محمد بن الحسن الشيباني
253
كتاب الأصل ( المبسوط )
قد أدرك معه الصلاة ولا يشبه هذا الأول لأن هذا بدا له المقام وهو في الصلاة والأول بدا له وقد فرغ من صلاته وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر هذا كله سواء وهو في صلاته بعد ما لم يسلم قبل أن يدخل في سجدتي السهو إن بدا له المقام كان مقيما وعليه أن يتم الصلاة وإن دخل معه رجل في تلك الحال كان داخلا في صلاته وإن لم يسجد الإمام سجدتي السهو وإن قهقه الإمام في تلك الحالة كان عليه الوضوء لصلاة أخرى قلت أرأيت مسافرا افتتح الظهر وصلى ركعة ثم أحدث فانصرف ليتوضأ فلم يجد الماء فتيمم بالصعيد ثم وجد الماء قبل أن يعود إلى مقامه وبدا له المقام قال يتوضأ ويبنى على صلاته ويكمل أربع ركعات قلت فإن قام في مقامه ثم رأى الماء ثم بدا له المقام قال يتوضأ ويستقبل الصلاة أربع ركعات ورؤيته الماء في مقامه وقبل أن يقوم في مقامه سواء في القياس غير أنى أستحسن ذلك وآمره أن يتوضأ ويبنى على صلاته ما لم ير الماء بعد ما يقوم في مقامه أو يقوم في غير مقامه يريد الصلاة فإذا فعل ذلك ثم رأى الماء استقبل الوضوء والصلاة قلت أرأيت مسافرا أم قوما مقيمين ومسافرين فصلى بهم ركعة وسجدة ثم أحدث فقدم رجلا دخل معه في الصلاة ساعتئذ وهو مسافر مثله قال لا ينبغي لذلك الرجل أن يتقدم ولكن ينبغي للإمام أن يقدم من قد أدرك أول الصلاة